مجلس النواب يقر العلاوة الدورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون يتضمن إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة الأولى على أن “استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2026 بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.”.
كما نصت المادة الثانية على أنه “اعتبارًا من 1 يوليو 2026، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى (150) جنيها شهريًا. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.”.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي. وفي حال كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1 يوليو علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تُحسب بناءً عليها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وتنص المادة الثالثة: “اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة قدرها (750) جنيها. ويستفيد من هذا الحافز كل موظف أو عامل يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.”.
كما تحدد المادة الرابعة بأن “الموظفين والعاملين بالدولة هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.”.
أما المادة الخامسة فتشير إلى أنه “اعتباراً من 1 يوليو 2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها مكافأة شهرية تُصرف وفقاً لموازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى. تُحسب هذه المكافأة طبقاً لنفس القواعد المُعتمدة لحساب الشركات لعوائدهم السنوية ولا تضم للأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع.”.
وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المذكورة عن (8000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المشار إليها، يزاد دخله بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه إلى مبلغ (8000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
تنص المادة السادسة: “لا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة المتوقعة في المعاش المستحق عن العامل ذاته ابتداءً من الأول من يوليو سنة 2026 مع مراعاة ما يأتي:.
- (1) إذا كان سن العامل أقل مما هو مقرر لانتهاء الخدمة يستحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه أقل مما يُقرر زيادة المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق.
- (2) إذا بلغ العامل السن المطلوبة لاستحقاق المعاش يستحق زيادة المعاش وإذا كانت الزيادة أقل استحق الفرق منها بواسطة الجهة التي يعمل بها.
وأخيراً تنص المادة السابعة على أنه “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه.”.