مناقشة العلاوة الدورية والعلاوات الخاصة في مجلس النواب

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
جاء نص مشروع القانون كما وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالمجلس كالتالي:.
المادة الأولى: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ستكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم اعتباراً من 30 يونيو 2026، بحد أدنى (150) جنيهاً شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2026.
المادة الثانية: اعتبارًا من 1 يوليو 2026، يُمنح العاملون بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ التعيين أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في المادة السابقة، وبحد أدنى (150) جنيهاً شهرياً.
تستثنى الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها التي تصرف العلاوة السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي. وفي حالة صرف العلاوة الأساسية، تُمنح تلك الهيئات علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبتين المذكورتين.
المادة الثالثة: اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين والعاملين غير المخاطبين بمبلغ مقطوع قدره (750) جنيهاً شهرياً.
المادة الرابعة: يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة الذين تشملهم أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة داخل جمهورية مصر العربية.
المادة الخامسة: اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العاملين بها منحاً شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.
وفي حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل أقل من (8000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الجديدة، يُزاد دخله ليصل إلى هذا المبلغ.
المادة السادسة: لا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما والمقررة وفقًا لأحكام المعاش المستحق للعامل عن نفسه. ويُحدد الفرق بناءً على سن العامل عند انتهاء الخدمة.
المادة السابعة: يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الوزراء المختصين.