وزير الداخلية يصدر قرارات بتجنيس 42 مصريًا وإبعاد مواطن يمني

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مجموعة من القرارات الهامة التي شملت مواطنين مصريين ومواطنًا يمنيًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المتعلقة بالمواطن اليمني.
إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
تضمنت القرارات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، منح 42 مواطنًا مصريًا الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية الأصلية.
يُشار إلى أن القانون يسمح بالحصول على جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية شريطة الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية.
من بين الأسماء التي وردت في الجريدة الرسمية وحصلت على هذا الإذن:.
- يوسف أشرف صلاح الدين صالح
- عبد الرحمن أسامة محمد على فرج
- وليد عزت مندوة شومان
- بطرس فكرى فخرى ملطي
- نـايـر سـامـح رفـعـت عـبـده
- أسامة محمد عبد الرحمن زيتون
- صـالـح مـحـمـود سـلـيـمـان مـفـضـل
- أميرة ماهر سليمان فهمى مصطفى
- نوران محمد محسن وحيد الدين عبد السلام
- نهلة مصطفى منصور الدبوسي
- وليد محمد خيرى عبد القادر إبراهيم
- يحيى وليد محمد خيرى عبد القادر
- ياسين ياسر محمد عبد الواحد عبد الموجود
- ياسين كريم محمد محفوظ محمد محفوظ
- أمير أسامة محمد صابر عبد الحميد
- عـلـى وجـيـه الـسـيـد عـلـى الـرغـى
- عـمـر مـحـمـود مـحـمـود الـداهـس
- آدم مـحـمـد عـبـد الـلـه عـبـد ربـه
- عمر مصطفى أحمد محمود حمادة
- عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمد العناني
- أيـمـن مـحـمـد الـسـيـد غـانـم
قرار إبعاد من البلاد
كما تضمنت قرارات وزير الداخلية إبعاد شخص يحمل الجنسية اليمنية، وهو محمد عبده حسن القدسى، من مواليد الثاني من يناير عام 1969، وجاء هذا القرار لاعتبارات تتعلق بالصالح العام.
نص القرار على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مسؤولية تنفيذه، استنادًا إلى مذكرة صادرة عن الإدارة ذاتها.
شروط الاحتفاظ بالجنسية المصرية عند التجنس بأخرى
يُتيح القانون للمواطن المصري إمكانية الاحتفاظ بجنسيته الأصلية حتى بعد حصوله على جنسية أجنبية، شريطة تقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن مسبق بذلك.
لا يُعد الشخص مزدوج الجنسية إلا بعد استلامه لجواز السفر الأجنبي.
أوضح الموقع الرسمي لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية عددًا من الشروط والإجراءات الواجب اتباعها، ومن أبرزها:.
- تقديم الطلب من صاحب الشأن مباشرة أو من وكيله القانوني أو من الوالد في حالة القصر
- عدم الاعتداد بالطلب الإلكتروني إلا بعد حضور مقدم الطلب شخصيًا وتقديم أصول المستندات وسداد الرسوم المقررة
- سداد رسوم الخدمة الإلكترونية بقيمة 20 جنيهًا وهي غير قابلة للاسترداد بعد إتمام عملية تقديم الطلب