الإدارية العليا تحسم أحقية العاملين بالجامعات في حوافز المهن الطبية

حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الجدل حول استحقاق بعض العاملين بالجامعات للحوافز والمزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية، حيث أكدت أن الحصول على هذه المزايا لا يعتمد فقط على المسمى الوظيفي، بل يتوقف على توافر شروط معينة حددها القانون.

وقد أيدت المحكمة حكم أول درجة برفض دعوى قدمتها أخصائية معامل أول بكلية الطب البشري بجامعة بنها، طالبت فيها بالحصول على الحافز الخاص والحافز الإضافي والمزايا المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، محسوبة وفقًا لأجرها الأساسي قبل تحويله إلى فئات مالية مقطوعة.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 حدد الفئات والجهات التي تنطبق عليها أحكامه، وتم توسيع تطبيق الفصل الخامس منه بموجب القانون رقم 118 لسنة 2015 ليشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات فقط.

وتطلب الاستفادة من الحوافز المالية المنصوص عليها بالقانون توافر ثلاثة شروط: أولاً أن يكون العامل من أعضاء المهن الطبية المحددين بالقانون، وثانيًا أن يكون خاضعًا لقانون الخدمة المدنية وغير مشمول بقوانين أو لوائح خاصة، وثالثًا أن يكون من العاملين بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات الطلبة أو الإدارات الطبية بالجامعات.

وأكدت المحكمة أن عمل الطاعنة في كلية الطب البشري لا يمنحها الحق في هذه الحوافز، حيث تعتبر الكلية وحدة تعليمية مستقلة إداريًا وماليًا وفنيًا عن المستشفى الجامعي، وبالتالي لا تدخل ضمن الجهات المشمولة بأحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية، حتى وإن كانت تقدم خدمات معملية للطلاب.

وفي النهاية، رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم الصادر برفض الدعوى، موضحة أن استحقاق حوافز المهن الطبية يعتمد على الجهة التي يعمل بها الموظف وليس فقط على المؤهل أو المسمى الوظيفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى