البرلمان يوافق نهائيًا على العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2026. يحدد القانون تفاصيل هذه الزيادات التي تشمل علاوات بنسب محددة ورفع قيمة الحافز الشهري، بالإضافة إلى ضوابط الجمع بينها وبين زيادة المعاش.
تفاصيل العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية
ينص القانون على منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026. هذه العلاوة، التي لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، ستُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من بداية يوليو 2026.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، أو من تاريخ التعيين لمن يُعين لاحقًا. الحد الأدنى لهذه العلاوة هو 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الأساسي بدءًا من 1 يوليو 2026.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والجهات الأخرى التي تمنح العاملين بها علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 12%. وفي هذه الحالة، تُمنح للعاملين علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبتين إذا كانت العلاوة تُحتسب على أساس الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهري
كما أقر القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 750 جنيهًا، تُصرف كفئة مالية مقطوعة. يستفيد من هذه الزيادة جميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به، وتشمل أيضًا من يُعين بعد تاريخ بدء تطبيق القانون. يُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب طبيعة الوظيفة.
منحة خاصة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
وفيما يخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على منحهم منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات. تعادل هذه المنحة الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. تُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع ولا تُضم إلى الأجر الأساسي.
ضوابط الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش
لتنظيم الجمع بين العلاوة الجديدة والزيادة في المعاش التي تُقرر اعتبارًا من 1 يوليو 2026، حدد القانون ضوابط واضحة. فالعامل الذي لم يبلغ سن التقاعد يحصل على العلاوة، وإذا كانت قيمتها أقل من زيادة المعاش المستحقة، يُصرف له الفارق. أما من بلغ سن انتهاء الخدمة، فيستحق زيادة المعاش، وإذا كانت أقل من قيمة العلاوة، تتحمل جهة العمل مسؤولية صرف الفارق.