مجلس النواب يقر تعديلات ضريبة التصرفات العقارية الجديدة

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون الحكومي لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي يحدد ضوابط جديدة لضريبة التصرفات العقارية، تشمل آليات احتسابها والفئات الملزمة بالسداد والحالات المستثناة منها.

تستحق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف، دون خصم أي تكاليف أو نفقات، وتطبق هذه النسبة على العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، سواء كان التصرف يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه أو وحدة سكنية مستقلة.

تسري الضريبة على التصرفات العقارية المثبتة بعقود مشهرة أو غير مشهرة على حد سواء، بينما يستثنى القانون العقارات والأراضي الواقعة ضمن نطاق القرى من الخضوع لهذه الضريبة.

أكدت التعديلات أن تكرار بيع العقارات لا يعد بالضرورة نشاطًا احترافيًا، إلا إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن الهدف الأساسي من هذه التصرفات هو الاتجار وتحقيق الربح.

من الحالات التي لا تعتبر احترافًا للنشاط العقاري بيع الوريث لعقار أو أرض آلت إليه عن طريق الميراث، سواء تم التصرف فيها بحالتها الأصلية أو بعد إقامة مبانٍ عليها للاستخدام الشخصي، كما لا يعتبر الشخص محترفًا إذا باع عقارًا أو أرضًا يمتلكها ومخصصة لاستعماله الخاص، حتى مع تكرار البيع، ما لم تقدم مصلحة الضرائب ما يثبت غرض المتاجرة.

يتم احتساب الضريبة بناءً على القيمة المذكورة في عقد التصرف، وفي حال اعتراض مصلحة الضرائب على هذه القيمة، فإنها تصبح ملزمة بإثبات عدم صحتها، وذلك بهدف تقليل النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية.

ألزمت التعديلات المتصرف بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ التصرف، مع تطبيق مقابل تأخير وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل في حال تجاوز هذه المهلة المحددة.

تشمل ضريبة التصرفات العقارية عدة أنواع من العمليات، وهي:.

  • البيع
  • الوصية
  • التبرع
  • الهبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج
  • تقرير حق الانتفاع بالعقار
  • تأجير العقار لمدة تزيد عن 50 عامًا

حدد القانون عددًا من الحالات المعفاة من سداد ضريبة التصرفات العقارية، وهي:.

  • البيوع الجبرية الإدارية والقضائية
  • حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو لأغراض التحسين
  • التبرعات والهبات المقدمة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة
  • التبرعات الموجهة للمشروعات ذات النفع العام
  • تقديم العقارات كحصص عينية في رؤوس أموال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات

تضمنت التعديلات أيضًا السماح بخصم ما تم سداده من ضريبة التصرفات العقارية من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حال ثبوت احترافه للنشاط العقاري وخضوعه للضريبة على الدخل، مما يحد من الازدواج الضريبي، كما استبعدت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، في خطوة تهدف إلى دعم سوق المال وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى